٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.
وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (٢).
٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.
٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٣).
٣٠ - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (٤).
٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
_________________
(١) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩١).
(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ١١٣): "وقال في الغنم هي من دواب الجنة، فأمر أن يُصلى في مراحها يعني -والله تعالى أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها لا بَعْرَ فيه ولا بَوْل".اهـ.
(٣) (٣/أ).
(٤) في ط: [أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجبٌ عليها]؛ وما أثبته هو في خ، ق (٤٨٣).
[ ٤٥ ]
٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس.
٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء] (١).
_________________
(١) في ط: [حيَّة].
[ ٤٦ ]