٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.
ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.
_________________
(١) زاد في ق (٢٧٣): "ويوجب الوضوء".
(٢) قال المصنف - ﵀ - في الأوسط (١/ ١٦٤، ١٦٣): "وقد حُكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قول خامس وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء والنظر دال على ما قاله ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إليه؛ وإنما قلت: النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يَخرج من الْمُستحاضة قبل الوضوء، والذي يَخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء لأن دم الاستحاضة إن كان يُوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء ".اهـ
(٣) ق (٢٧٠): "تنقض".
(٤) المقصود بالملامسة هنا، أي: مس الختان الختان.
(٥) وقال النووي في المجموع (٢/ ٧٠): "وأجمعوا: أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يُبطل الوضوء".
[ ٤٢ ]
٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (١).
١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] (٢) جائز.
وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.
١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (٣) إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك (٤).
١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا (٥): أنه بِحاله، ويتطهر منه.
١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.
_________________
(١) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٣٦): "وأجمعوا أنه لا يَجوز وضوءٌ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ".اهـ وقال شيخ الإسلام - ﵀ - في نقد مراتب الإجماع (ص ٢٨٨) بعد نقله لكلام ابن حزم السابق: "وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجّل من يحكي ابن حزم قوله- أنه يُجزئ الوضوء بالمعتصر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصم لكن الأصم ليس ممن يعده ابن حزم في الإجماع".اهـ وانظر أيضًا: المغني (١/ ٢٤، ٢٣)، والمجموع (١/ ١٤٠، ١٣٩)، والإنصاف (١/ ٥٥).
(٢) في ق (٢٩٢): "حلته".
(٣) ليست في ق (٢٩٣).
(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٢٥): "جاء عن النبي - ﷺ - في الماء أنه لا يُنَجسه شيء، يريد إلا ما غلب عليه، بدليل الإجماع على ذلك"؛ وانظر أيضًا قوله في (١/ ٣٣٢).
(٥) (٢/ب).
[ ٤٣ ]
باب