٥٩٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء.
٥٩٥ - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حرٌّ.
٥٩٦ - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يُعتقون بعتقها، ويرقون برقها.
وانفرد الزهري، فقال: مملَّكون.
٥٩٧ - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال.
[ ١١٩ ]