٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.
٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.
٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.
_________________
(١) وقد نقل الإجماع عليه أيضًا: ابن قدامة في المغني (٥/ ١٢٦)، فقال: "المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر، ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره؛ وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي; لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار، فسميت بذلك؛ والأصل في جوازها السنة والإجماع; أما السنة: فما روى عبد الله بن عمر ﵁ قال: " عامل رسول الله - ﷺ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، من ثمر أو زرع"؛ حديث صحيح، متفق عليه؛ وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁ وعن آبائه: "عامل رسول الله - ﷺ - أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع؛ وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم، واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعًا".اهـ
[ ١١٤ ]