٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.
وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.
٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١).
٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.
٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.
٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢).
٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.
٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣)
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.
وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤).
_________________
(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٧٩)، وقد ذكر ابن قدامة في المغنى (٩/ ١٧٣) عن المجوس أن لهم شبهة كتاب، وأشار إلى أنه لا يعلم خلافًا في جواز أخذ الجزية منهم، وكذلك نفى ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٢٠، ١٢١) وجود خلاف بين العلماء في أخذ الجزية من المجوس.
(٢) في ق (٢٠٠٧): [المسلمين]، وقد تصحفت "على" في ق إلى [عل].
(٣) (٧/ب).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفة (٧/ ٦٦٢) بإسناد صحيح عن سلمة بن كهيل قال حدثنا: أصحابنا عن أصحاب محمد - ﷺ - أنهم قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم. قلت: وفى إسناده إبهام أصحاب سلمة، وسلمة من أثبات أهل الكوفة وفية تشيع، وقد روى له الجماعة؛ وقد حدث عن جمع من ثقات التابعين مثل عكرمة، وسعيد بن جبير، وكريب، وذر، والشعبي، وشقيق، وغير هم، كما في التهذيب للمزي (ط. الرسالة ٣/ ٢٥٤ - وفي فهرس هذا الجزء وقع تصحيف: "كيل" بدلا من "كهيل" - ص ٥٣٠ الفهرس)؛ والظاهر من صنيع بعض العلماء أن الجهالة تنجبر بالجمع - خاصة إذا كان الجمع في طبقة التابعين-؛ وعليه، فإن هذا الأثر يثبت إجماع الصحابة على أن للفرس سهمين، وللرجل سهم.
[ ٧٤ ]
٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و[يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس.
٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.
٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.
٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.
وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.
٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣).
_________________
(١) في (خ، ط): [باسم]؛ والتصويب من ق (١٩٣٤).
(٢) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب.
(٣) جاء في الفتاوى الهندية (٢/ ١٩٨): "ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه، كذا في التبيين".اهـ
[ ٧٥ ]
٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١).
٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - ﷺ - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.
٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.
_________________
(١) قال بجواز أمان الصبي: محمد -من الأحناف- كما في المبسوط (١٠/ ٧٢)، وابن القاسم -من المالكية- كما في المدونة (١/ ٥٢٥). وفي درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٨٥): "وإن كان -أي الصبي- مأذونًا له في القتال فالأصح أنه -أي أمانه- يصح بالاتفاق".اهـ وقال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٢٠٤، ٢٠٣): "قوله: [وفي أمان الصبي المميز: روايتان إحداهما: يصح، وهو المذهب وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة، وحمل رواية المنع على غير المميز، وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي. والرواية الثانية: لا يصح أمانه، ويحتمله كلام الخرقي".اهـ وفي الفتاوى الهندية (٢/ ١٩٨): "وإن كان مأذونًا له في القتال، فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا -أي الأحناف- هكذا في فتح القدير".اهـ
[ ٧٦ ]