٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.
٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير.
وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (١).
٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.