٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا.
٦٣١ - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (١) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي.
وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (٢) أو أنكر.
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم
_________________
(١) سقطت من ط.
(٢) (١٩/أ).
[ ١٢٥ ]
إذا قذف المسلم.
٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدَّ عليه.
٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتَا، أن عليه الحدَّ.
٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حدَّ عليه.
٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ.
٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يَجب [به] (١) الحدُّ من القاذف.
٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبَا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا.
٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الكفالة في الحدود.
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحدَّ لا يَجب بيمين وشاهد.
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحدُّ.
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحدَّ يقاد به الحرُّ، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل [اليدين] (٢)، والآخر [صحيحًا] (٣) سوي الخلق.
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدًا.
وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
_________________
(١) في ط: [له].
(٢) سقطت من ط.
(٣) سقطت من ط.
[ ١٢٦ ]
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل.
وانفرد مالك: فأنكره.
٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب ﵀ كان [لا يحد إلا على من علمه] (١).
٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزِّرَ في بعض الأشياء.
٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يَجب.
وانفرد النعمان وابن الحسن.
٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛ وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يُحَد.
٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثُمَّ أعتقت حدت حدَّ الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثُمَّ علمت وقد حدت حدَّ الإماء أقيم عليها تمام الحدِّ، ولا حدَّ على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.
٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يَجب عليه القتل، [إلا من لم] (٢) يعد خلافًا.
٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحرَّ يقاد به الحرُّ.
٦٦٥ - وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافًا-: أن رجلًا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعًا.
_________________
(١) هذا القدر مطموس في خ.
(٢) في ط: [إلا شاذًا من الناس لا].
[ ١٢٧ ]
٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (١) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.
٦٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً﴾ [النساء: ٩٢].
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.
٦٧٣ - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.
٦٧٤ - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.
٦٧٥ - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.
وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.
وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
٦٧٧ - وأجمعوا ألَاّ قَوْد في المأمومة.
٦٧٨ - وأجمعوا أن في العَقْل دية.
٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.
وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.
٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة
_________________
(١) (١٩/ب).
[ ١٢٨ ]
نصف الدية.
٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية.
٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية.
٦٨٣ - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة.
وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.
٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية.
٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية.
٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضًا، وروينا عن عمر قولًا آخر، وروينا عنه مثل هذا.
٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنْملة ثلث دية أصبع إلا الإبْهام.
٦٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبْهام أنْملتين.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.
٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.
٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.
٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية.
وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.
٦٩١/ ٢ - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية.
وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدًا ثلثي الدية] (١).
٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذَكَر الدية.
وانفرد قتادة فقال: في ذَكَر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذَكَر الذي يأتي النساء.
٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.
_________________
(١) سقطت هذه الفقرة من ط.
[ ١٢٩ ]
٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.
٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بِجرح لا عَقْل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا (١) قبل أن يُجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا؛ فالذي يَجب للمجني عليه على [الجاني] (٢) نصف عُشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.
٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.
٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.
٦٩٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن [مواليه] (٣) على دابة فتلف أنه ضامن.
_________________
(١) (٢٠/أ).
(٢) في ط: [الجرح].
(٣) في ط: [وليه].
[ ١٣٠ ]