٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (١) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.
٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).
_________________
(١) هكذا في خ؛ وفي ط: [للناس على].
(٢) (١٦/أ).
[ ١١٢ ]