٢٥٦ - وأجمعوا على أن البيّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه.
٢٥٧ - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدَّعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه.
٢٥٨ - وأجمعوا على أن لو كانت أَمَة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البيّنة أنَّها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يُقضى بها للمشتري.
٢٥٩ - وأجمعوا كذلك أيضًا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعُمرى: إذا كانت مقبوضة.
٢٦٠ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض [عدتي] حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتُها، أن القول للمرأة.
٢٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعُلِم أنه يطؤها، أقر بذلك
_________________
(١) (٨/أ).
[ ٧٧ ]
قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به.