٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز.
وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر.
٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك.
٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن.
٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة.
_________________
(١) في الإقناع للمصنف - ﵀ - (١/ ٢٦٨): [الربح فبينهما].
(٢) أثر ابن أبي ليلي: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٧) قال حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس به.
[ ١١٠ ]
٥٢٠ - وأجمعوا على أن (١) للراهن أن يزيد المرتَهن رهنًا مع رهنه أو رهونًا.
٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.
٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز.
وانفرد الشافعي، فقال: لا يَجوز.
٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.
٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.
٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد [إخراج] (٢) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.
٥٢٦ - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتَهن المصحف من أخيه المسلم.