٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار.
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار.
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.