٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الْحُرَّة المسلمة التي ليست بِحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولًا بِها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (١).
٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.
٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثًا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله ﷿: ﴿وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦] الآية.
٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.
_________________
(١) زاد في ق (٢٣٩٠): [قد بلغت].
[ ٩٩ ]
٤٤٥ - وأجمعوا على أن [أجل] (١) كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملًا أن تضع حملها.
٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (٢) تنقضي بالسقط.
٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملًا] (٣) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية.
٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.
٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.
٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] (٤)، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة (٥) أن عليها عدة الوفاة، وترثه.
٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة.
٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٦).
٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.
٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان.
وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.
٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.
_________________
(١) ليست في خ.
(٢) ليست في خ.
(٣) سقطت من ط.
(٤) في ق (٢٣٩١): [تَملك به نفسها].
(٥) (١٣/ب).
(٦) في ق (٢٣٩٧): [وأجمعوا على أن عدة الكتابية المتوفى عنها زوجها، والمطلَّقة من المسلم كعدة المسلمة].
[ ١٠٠ ]
٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال.
وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا.