٢٧٧ - قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بُدِئ بفرضه فأعطيه، وجُعِل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين.
٢٧٨ - وأجمعوا على أن [للثنتَيْن] (١) من البنات: الثُلُثَيْن.
٢٧٩ - وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.
٢٨٠ - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.
٢٨١ - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.
٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس (٢) تكملة الثلثين.
٢٨٣ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتًا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن.
٢٨٤ - وأجمعوا على أنه إن ترك: [ثلاث بنات ابن] (٣)، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.
_________________
(١) في ط: [الأنثيين].
(٢) (٩/أ).
(٣) هكذا في (خ، ط)؛ وفي ق (٢٦٥٦): [ثلاث بنات وابن ابن].
[ ٨١ ]
٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (١) ابن ابن [ابن] (٢) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.
٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.
٢٨٧ - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.
وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.
٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلًا لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.
٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف.
٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.
٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن.
٢٩٢ - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.
٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.
٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٣).
٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله ﷿ في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.
٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (٤).
_________________
(١) سقطت من ط.
(٢) سقطت من ط.
(٣) زاد في ق (٢٦٧٩): [ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك؛ واختلفوا في الأب].
(٤) زاد في ق (٢٦٨٦): [ولا مع ولد الابن وإن سفُل: ذكرًا كان أو أنثى].
[ ٨٢ ]
٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] (١) أب، وإن بَعُد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و] (٢) ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخًا [و] (٣) أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.
٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.
٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم.
٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] (٤).
٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] (٥) الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.
٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات (٦) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.
٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.
_________________
(١) ليست في ق.
(٢) في ط: [فإن]؛ وفي أصل ق: [و] مثل أصل الإجماع؛ ولكن محقق ق زاد [إن] تبعًا لمطبوعة الإجماع.
(٣) في ط: [أو].
(٤) في خ: [للأب]؛ والتصويب من الإقناع للمصنف (١/ ٢٨٣).
(٥) سقطت من ط.
(٦) (٩/ب).
[ ٨٣ ]
٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب.
٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم.
٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.
٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما.
٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات.
٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.
٣١١ - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب.
٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.
٣١٣ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.
٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب.
٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.
٣١٦ - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (١) الأب، وإن عالت الفريضة.
٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة.
٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.
٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.
٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.
_________________
(١) في ط: [يصرف].
[ ٨٤ ]
٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمَيْن، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركَيْن فحكمه حكم [أهل] (١) الشرك، يرثهم ويرثونه، ويُحكم في ديته إن قُتِل حكم دية أبويه.
٣٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا، فاستهل.
٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره.
٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلًا بالغًا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ ولا نسب للمقرِّ معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله.
٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنْزلة الرجل.
وانفرد إسحاق، وقال (٢): إقرار المرأة جائز.
٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة.
٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه.
٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.
_________________
(١) سقطت من ط.
(٢) (١٠/أ).
[ ٨٥ ]