٤٣٧ - ثبت أن رسول الله - ﷺ - قال: «الْوَلَدُ لِلْفِراشِ»، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بِها أنه يلاعنها.
٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثُمَّ تزوج بِها، أنه يُحد ولا يلاعن.
٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه.
وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد.
٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.