٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلًا، جازت شهادته.
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.