٧١٧ - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (٢).
٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك.
٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.
٧٢٠ - وأجمعوا على أن [على] (٣) من سبَّ النبي - ﷺ - (٤): القتل.
٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.
٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.
٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.
٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئًا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد
_________________
(١) (٢٠/ب).
(٢) هكذا في خ؛ وفي ط جاءت هذه الفقرة كالتالي: [النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالًا ونساء، إنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم].
(٣) ليست في ط.
(٤) زاد في ط: [أن له].
[ ١٣٢ ]
مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.
٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام.
وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.
[ ١٣٣ ]