٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.
وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.
٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلًا مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١).
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.
٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.
وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.
٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلًا مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١).
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.