٥٢٧ - وأجمعوا على أن القَراض بالدنانير والدراهم جائز.
٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.
٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد
_________________
(١) (١٥/ب).
(٢) سقطت من ط.
[ ١١١ ]
جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.
٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.
٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالًا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.