٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يَجوز (١).
٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء.
٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.
٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة.
٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تَمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يُزوِّج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.
٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أَمَة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق.
٣٥٦ - وأجمعوا أن الأَمَة إذا أُعتقت، وهي تَحت عبد أن لها الخيار.
٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.
٣٥٨ - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثُمَّ علمت أن لها الخيار.
٣٥٩ - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنًا حتى يدخل بِها ويصيبها.
_________________
(١) خالف في هذا الحسن؛ وقال النخعي: يزوِّج بنته إذا كانت في عياله، فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها، كما في المغني (٧/ ٣٣)، وفيه: "قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن، وهو قولٌ شاذ، خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة، فإن الخنساء ابنة خذام الأنصارية، روت أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - ﷺ - فرد نكاحه رواه البخاري، والأئمة كلهم؛ وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته، والقول به، لا نعلم مخالفا له إلا الحسن .. ".اهـ
[ ٨٩ ]
٣٦٠ - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين.
٣٦١ - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانًا، ثُمَّ مات أو ماتت فزنَا الباقي منهما، لم يرجم حتى يُقر بالجماع.
٣٦٢ - وأجمعوا على تَحريم أن ينكح الرجل أُمه.
٣٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة (١) ثُمَّ طلَّقها أو ماتت [قبل] (٢) أن يدخل بِها حلَّ له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب ﵁ رواية تُخالف الروايات، كأنه رخَّص فيه إذا لم تكن في حِجره، وكانت غائبة.
٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرُمت على أبيه وابنه: دخل بِها أو لم يدخل بِها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تَحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولًا؛ والرضاع بمنزلة النسب.
٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه.
٣٦٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنَّها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده.
٣٦٧ - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يَجوز.
٣٦٨ - وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز.
٣٦٩ - وأجمعوا على أن لا يَجمع بين الأختين الأمتين في الوطء.
وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي ﵃ (٣).
_________________
(١) (١١/أ).
(٢) في ط: [بدون].
(٣) أثر عثمان: أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص ٢٨٨)، والأم (٥/ ٣)، ومالك في الموطأ
(٤) وعبد الرزاق (٧/ ١٩١، ١٨٩) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٦)، والدارقطني (٣/ ٢٨١) البيهقي في الكبرى (٧/ ١٦٣) من طريق الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان؛ وإسناده صحيح. وأثر علي: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٣٤) بإسناد ضعيف، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٦) من طريق آخر، وإسناده ضعيف أيضًا. وأثر ابن عباس: أخرجه سعيد بن منصور (١٧٥٣)، وإسناده صحيح.
[ ٩٠ ]
٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (١) زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا.
٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر.
وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.
٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل بِها لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.
٣٧٧ - وأجمعوا على أن صبَّ لبن أو شرب لبن بَهيمة أنه لا يكون رضاعًا.
٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.
٣٧٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأَمَة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل نكاح الأَمة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم
_________________
(١) في ط: [عليها].
[ ٩١ ]
فلها الخيار.
٣٨٠ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.
وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز.
٣٨١ - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (١) فزوجاها أن النكاح صحيح.
٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز.
٣٨٥ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.
٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
٣٨٧ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.
وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها.
٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.
وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.
٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.
٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.
وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن.
وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع
_________________
(١) (١١/ب).
[ ٩٢ ]
المال.
٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (١).
٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (٢).
_________________
(١) قال ابن هُبيرة (٢/ ٢٤٤): "واختلفوا فيما إذا افترق وبينهما ولد؟ فقال أبو حنيفة - في إحدى روايتيه-: الأم أحق بالغلام على أن يستقل بنفسه في مَطعمه ومشربه وملبسه ووَضوئه واستنجائه ولبس سراويله؛ ثم الأب أحق به؛ والأم أحق بالأنثى أيضًا إلى أن تبلغ ولا يُخير واحد منهما. وقال مالك: الأم أحق بالجارية إلى أن تزوج، ويدخل بها الزوج، وبالغلام حتى يَثْغَر؛ وعنه أيضًا: الأم أحق بالغلام إلى البلوغ، وهو المشهور عنه. وقال الشافعي - ﵁ -: الأم أحق بهما إلى سبع، ثم يخيران، ولم يُفرق بين الغلام والجارية. وعن أحمد روايتان: إحداهما: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ثم يخير الغلام، فيكون من اختاره الغلام منهما هو الأحق به، وتُجعل الجارية للأب بعد السبع بغير تخيير، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة".اهـ
(٢) قال ابن هُبيرة (٢/ ٢٤٤): "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج، سقطت حضانتها".اهـ وانظر أيضًا: الإقناع (١/ ٣١٣) للمصنف - ﵀ -.
[ ٩٣ ]