٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).
_________________
(١) الإقناع ٣٨ ب.
(٢) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة ١٦٨ هـ. الفهرست لابن النديم ١: ١٧٨، وميزان الاعتدال ١: ٢٣٠، والأعلام ٢: ٢٠٨.
(٣) المغني ٣: ١٨٤، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
(٤) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ١٦٢.
(٥) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٢٠٠.
(٦) المغني ٣: ٢٠٥.
(٧) الإقناع ٣٩ أ، والمجموع ٨: ٤٤٢، والمغني ٣: ٣٥٨.
(٨) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٣٦٤ أي شجر الحرم.
(٩) المغني ٣: ٣٦٥.
(١٠) الإقناع ٥٥ أ، والمجموع ٨: ٣٨٩، والمغني ١١: ١١٣.
[ ٦٠ ]
٢١٨ - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (١).
٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٢).
٢٢٠ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (٣).
٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (٤).
٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٥).
٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٦).
٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (٧).
٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (٨)، وانفرد سعيد بن المسيب (٩).
_________________
(١) المجموع ٨: ٤٢٥.
(٢) المجموع ٩: ٩٠.
(٣) الإقناع ٥٦ أ، والمجموع ٩: ٧٧، والمغني ١١: ٥٩.
(٤) الإقناع ٥٦ ب، والمجموع ٩: ١٢٨، والمغني ١١: ٥٢.
(٥) الإقناع ٥٦ أ، والمجموع ٩: ٧٧، والمغني ١١: ٥٥، وتفسير القرطبي ٦: ٥٥.
(٦) الإقناع ٥٦ ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب".
(٧) المجموع ٩: ٧٩، والمغني ٥٦ ب.
(٨) المجموع ٩: ٧٩، والمغني ١١: ٣٨.
(٩) سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ﵁، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ٤: ٢١٧ - ٢٤٦، وطبقات ابن سعد ٥: ١١٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٥٧، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ٢١٩، والمعارف ٤٣٧، ٤٣٨، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".
[ ٦١ ]
٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (١).
٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (٢).
٢٢٨ - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (٣).