١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (١).
١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (٢).
١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (٣).
١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (٤).
_________________
(١) الأوسط "١: ٤٧ أ".
(٢) الأوسط "١: ٤٩ أ".
(٣) الأوسط "١: ٤٩ ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "١: ٩٣"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "١: ٢٠"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "٤: ٢٤٥" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء.
(٤) الأوسط "١: ٥٦ أ"، الإقناع ٤ ب.
[ ٣٥ ]
١٨ - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز (١).
١٩ - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة (٢).
٢٠ - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه (٣).
٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (٤).
٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين (٥).
٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته (٦).
٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه (٧).
٢٥ - وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (٨).
٢٦ - وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض (٩).
_________________
(١) الأوسط ١: ٥٧ أ، وفيه "بالتراب ذي الغبار".
(٢) الأوسط ١: ٦٠ ب.
(٣) الأوسط ١: ٦١ أ، والإقناع ٤ ب.
(٤) الأوسط ١: ٦١ أب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٣٤، ٢٣٥.
(٥) الأوسط ١: ٦١ ب.
(٦) الأوسط ١: ٦٢ ب.
(٧) الأوسط ١: ٦٤ أ، والمجموع ٢: ١٤٢، وتفسير القرطبي ٥: ٢٠٥.
(٨) الأوسط ١: ٥ ب، ٧٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ٨٤.
(٩) الأوسط ١: ٧٨ أ، والمجموع ٢: ١٥١.
[ ٣٦ ]