٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (٨).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٢٣ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٧٦، والإفصاح ٢: ٣٣٤، والمغني ١١: ٢٥٠.
(٢) الإشراف ٢: ٢٢٤ ب، والإفصاح ٢: ٣٣٤، والإقناع ٢٥ أ.
(٣) الإشراف ٢: ٢٢٥ ب، والإقناع ٢٥ أ.
(٤) في الأصل: فوافق، والتصحيح من الإشراف ٢: ٢٣٠ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٢٣٠ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٢٣٣ ب.
(٧) الإشراف ٢: ٢٣٤ ب، والإقناع ٢٥ ب، والمغني ١١: ٣٣٢، والإفصاح ٢: ٣٣٩.
(٨) الإشراف ٢: ٢٣٧ ب، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٤٥.
[ ١١٥ ]
٦١٥ - وأجمعوا على أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أخرى مثل قول الجميع (١).
٦١٦ - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع منه اليد، أن عله القطع (٢). "١٨/ ب"
٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثم جحده: أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه (٣).
٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية (٤)، فقال: أقطعه (٥).
٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن (٦).
٦٢٠ - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحكام في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله (٧).
٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع (٨).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٣٨ ب، والإقناع ٤٧ ب، وتفسير القرطبي ٦: ٨٦٢، والمغني ١٠: ٢٥٠.
(٢) الإشراف ٢: ٢٣٩ ب، والمغني ١٠: ٢٥١.
(٣) الإشراف ٢: ٢٣٩ ب، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٤٠، ٢٤١.
(٤) هو، إياس بن معاوية بن قرة المزني، يكنى أبا وائلة، قاضي البصرة، كان يضرب به المثل في الذكاء والفطنة، ولد سنة ٤٦ هـ، وتوفي سنة ١٢٢ هـ، وله ترجمة في أخبار القضاة ج ١: ٣١٢ - ٣٧٤، والمعارف لابن قتيبة ٤٦٧، وحلية الأولياء ٣: ١٢٣، ووفيات الأعيان ١: ٢٤٧، وسير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥، وتاريخ خليفة بن خياط ٣٥٤.
(٥) الإشراف ٢: ٢٤٠ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٣٩.
(٦) الإشراف ٢: ٢٤٠ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٤٠.
(٧) الإشراف ٢: ٢٤١، والمغني ١٠: ٢٦٨.
(٨) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، والمغني ١٠: ٢٩٠، ويضيف: إذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما.
[ ١١٦ ]
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١).
٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢).
٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣).
٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، وفي الأصل: "الشهود إذا شهدوا .. ".
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٨٦.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والمغني ١٠: ٢٧٩.
(٤) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والإقناع ٤٧ ب.
[ ١١٧ ]