٦٩٩ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (٨).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٨٥ ب، والإفصاح ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٧، ٦٢٨.
(٢) الإشراف ٢: ٨٦ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٥.
(٣) الإشراف ٢: ٢٨٦ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٠.
(٤) الإشراف ٢: ٢٨٧ أ، والإقناع ٥٢ ب، ٥٣ أ، والمغني ٩: ٦٦٠.
(٥) الإشراف ٢: ٢٨٨ أ، والإقناع ٥٣ أ، والمغني ٦: ١٢٠.
(٦) الإشراف ٢: ٢٨٨ أ، والمغني ٦: ١٢٠.
(٧) الإشراف ٢: ٢٨٩ أ، والإقناع ٥٣ أ.
(٨) الإشراف ٢: ٢٨٩ أ، والإقناع ٥٣ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٤٩٧.
[ ١٢٥ ]
٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١).
٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢).
٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣).
٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤).
٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥).
٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦).
٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧).
٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨).
٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩).
٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥١٥.
(٢) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١، والمغني ٩: ٥٢٣.
(٣) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٥٢٣.
(٤) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥٠٥، ٥٠٧.
(٥) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٥٠٢، ٥٠٣.
(٦) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٤٨٨، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠.
(٧) الإشراف ٢: ٢٩١ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٥.
(٨) الإشراف ٢: ٢٩٢ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦.
(٩) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.
(١٠) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٤٣، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.
[ ١٢٦ ]
٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).
٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢).
٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣).
٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤).
٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٩٣ أ، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٤، والمغني ٩: ٥٥٦.
(٢) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.
(٣) الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والإقناع ٥٤ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٢٩٥ أ، والإقناع ٥٤ ب.
[ ١٢٧ ]