٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).
_________________
(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ، فينا أذن أن يستعمله فيه.
(٢) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٩٠ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٤.
(٤) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٣٧٦.
(٥) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٩٠ ب.
(٧) الإشراف ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٥٨ ب.
(٨) الإشراف ٢: ١٩١ ب، والإقناع ٥٨ أ.
(٩) لإشراف ٢: ١٩٧ أ، والإقناع ٥٩ أ.
[ ١٠٩ ]