٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (٣).
٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (٤).
٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٥).
٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (٦).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢١٥ أ.
(٢) صورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى لتقيدها بالعمر، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك أن متَّ قبلي عادت إلي، المغني ٦: ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٣) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩.
(٤) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩، والإفصاح ٣٢٠: ٦، والمغني ١١: ١٦٢.
(٥) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٨٥، والإفصاح ٢: ٣٢٩.
(٦) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، ٢٢١ أ، والمغني ١١: ١٧٨، والإفصاح ٢: ٣٢١.
[ ١١٤ ]
٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (١).
٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (٢).
٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (٣).
٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (٤) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (٥).
٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت: حنث (٦).
٦١٣ - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (٧).