٤٥٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" (٨). وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد (٩).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٩٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٢) الإشراف ٢: ٩٢ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٣) الإشراف ٢: ٩٣ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٩٣ ب.
(٥) الإشراف ٢: ٩٣ ب، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١١٧.
(٦) الإشراف ٢: ٩٤ أ، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦.
(٧) الإشراف ٢: ٩٤ أ، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، وما روي عن ابن سيرين ليس بثابت عنه.
(٨) أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبه زوج النبي ﷺ. واللؤلؤ والمرجان حديث ٩٥٠، وصحيح البخاري ٣: ٢٨٣.
(٩) الإشراف ٢: ٩٤ ب، ويضيف أن السنة مستغنى بها عن كل قول، ردا على الحسن البصري، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦، ١٨١.
[ ٩٢ ]
٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير (١)، ومالك بن أنس، والشافعي (٢).
٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات (٣).
٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن (٤).
٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر (٥).