٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (١).
٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (٢) بأجر معلوم.
٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل
عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (٣). "١٦/ ب"
٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (٤).
٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (٥).
٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (٦).
٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (٧).
٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (٨).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ، وتفسير القرطبي ١٣: ٢٧١، والمغني ٦: ٣.
(٢) زيادة من الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٧٣ ب، والمغني ٦: ٧٨.
(٤) الظئر: المرضع، والإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٣.
(٥) الإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ٦٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٧٥ ب، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٠.
(٧) الإشراف ٢: ١٧٦ ب، والمغني ٦: ٧٦، وكذلك سائر أقاربه.
(٨) الإشراف ٢: ١٧٧ أ، والمغني ٦: ٢١.
[ ١٠٦ ]
٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط الثياب جائزة (١).
٥٥٥ - وأجمعوا على أن إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة (٢).
٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكتري من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلوم (٣).
٥٥٧ - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية (٤).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٨١ أ، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ٥٨، ١٢٩.
(٢) الإشراف ٢: ١٨١ أ، والمغني ٦: ٣٣.
(٣) الإشراف ٢: ١٨٢ أ.
(٤) الإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ١٣٤.
[ ١٠٧ ]