٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).
٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).