٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (٦).
٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (٧).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٩٧ أ، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠ و١٨: ١٥٧، ومراتب الإجماع ٧٥، والمغني ٨: ٤٨٣.
(٢) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٨١.
(٣) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، ومراتب الإجماع ٧٥، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٨١.
(٤) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٢، ويضيف: وخلافه صاحباه، فقالا كقول سائر أهل العلم.
(٥) الإشراف ٢: ٩٨ أ، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١١٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٠٧ أ، والمجموع ٩: ٢٤٢، والإقناع ٢٠ أ.
(٧) الإشراف ٢: ١٠٧ أ، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.
[ ٩٤ ]
٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (١).
٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (٢).
٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (٣).
٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (٤).
٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (٥): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٦).
٤٧٥ - وأجمعوا على نهي النبي ﷺ، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (٧).
٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (٨).
٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (٩) والمزابنة (١٠)، وانفرد ابن عباس (١١).
٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا (١٢): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (١٣).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٢٧.
(٢) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.
(٣) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.
(٤) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، والإقناع ١٩ ب، والمجموع ٩: ٢٣٤.
(٥) هو، الإمام المجتهد: القاسم بن سلام، ويكنى أبا عبيد، وكان حافظا للحديث وعلله، عرفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة، وإماما في القراءات، مات بمكة سنة ٢٢٤ هـ، تذكرة الحفاظ ٤١٧، وتهذيب التهذيب ٧: ٣١٥، وطبقات الحنابلة ١: ٢٥٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، ١٠٩ أ، والإقناع ١٩٤ ب، والمغني ٤: ٢٧٦، والمجموع ٩: ٣٢٣.
(٧) الإشراف ٢: ١١١ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ٢٠٢، ٢٠٣، والمجموع ١١: ٤٠٩.
(٨) الإشراف ٢: ١١١، والمجموع ٩: ٢٥٨.
(٩) المحاقلة: هو بيع الحب في سنبله بجنسه.
(١٠) المزابنة: هو بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر.
(١١) انظر في المسألة: الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمجموع ٩: ٣٠٩.
(١٢) العرايا: بيع الرطب في رءوس النخل خرصا من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل لرطب، ولا ثمن معه.
(١٣) الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ١٨٢.
[ ٩٥ ]
٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (١).
٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (٤).
٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (٥).
٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٦).
٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (٧).
٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (٨).
٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (٩).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١١٣ أ.
(٢) هو يعقوب، ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وتفقه أولا على يد ابن أبي ليلى، ولي القضاء للرشيد، ومات ببغداد، وهو أول من تلقب بقاضي القضاة، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٤، والجواهر المضيئة ٢: ٢٢٠، والعبر ١: ٢٨٤.
(٣) هو، محمد بن عبد الرحمن، من أصحاب الرأي، وكان قاضيا وفقهيا مفتيا، توفي سنة ١٤٨ هـ، تهذيب التهذيب ٩: ٣٠١، ميزان الاعتدال ٣: ٨٧.
(٤) الإشراف ٢: ١١٣ ب، وفتح الباري ٤: ٣٦٤.
(٥) الإشراف ٢: ١١٤ أ، والإقناع ٢٠ ب.
(٦) الإشراف ٢: ١١٥، والإقناع ٢٠ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٣٧٨، والمغني ٤: ١٧٢.
(٧) الإشراف ٢: ١١٥ ب، والمجموع ٩: ٤٠٢.
(٨) الإشراف ٢: ١١٦ أ.
(٩) الإشراف ٢: ١١٧ ب، والمغني ٤: ١٢، ٤٤، ٤٤؛ لأن المشتري بالعتق أسقط خياره.
[ ٩٦ ]
٤٨٦ - وأجمعوا على أن ما ثبت به الخير عن النبي ﷺ، أنه قال: "مَنْ فَرَّق بينَ الوالدة وولدِها فَرَّقَ اللُه بينه وبينَ أحبّته يوم القيمة" (١)، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين (٢).
٤٨٧ - وأجمعوا على أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام (٣). "١٤/ ب"
٤٨٨ - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٤).
٤٨٩ - وأجمعوا على أن السيد نزع ما بين العبد، وكان له أن يأخذ من دينارين، ويعطيه دينارا (٥).
٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله ﷺ، وانفرد قتادة، فقال: يجوز (٦).
٤٩١ - وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد (٧).
٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين (٨).
_________________
(١) حديث حسن، الترمذي عن أبي أيوب، سنن الترمذي الحديث رقم ١٣٠١ جـ ٢ ص ٣٧٦، ونسخة دمشق الحديث رقم ١٢٨٣، ١٥٦٦.
(٢) المجموع ٩: ٣٦١، والإشراف ٢: ١١٧ ب، والإقناع ٢١ أ، والمغني ١٠: ٤٦٧ - ٤٦٩.
(٣) الإشراف ٢: ١١٨ ب، والإقناع ٢١ أ، "فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح، متفاضلا يد بيد، ولا نسيئة، وإن من فعل ذلك فقد أربى، وأن البيع مفسوخ"، وفي الأصل السنة الأنصاف، بدل: الستة الأصناف.
(٤) الإشراف ٢: ١٢٩ أ، والمغني ٤: ١٧٧، والمجموع ١٠: ٨٩.
(٥) الإشراف ٢: ١٢٠ أ، ويضيف أن الإمام مالكا يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور.
(٦) الإشراف ٢: ١٢٠ ب.
(٧) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١٤ ب، والصبرة: الكومة من الطعام، والمغني ٤: ١٣٤، والمجموع ١٠: ٢٥٧.
(٨) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١ ب.
[ ٩٧ ]
٤٩٣ - وأجمعوا على أن بيع التمر والرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه (١).
٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، وأن ذلك عيب يجب به الرد (٢).
٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض في الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جائزي الأمر، كان صحيحًا (٣).
٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز (٤).
٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان (٥).
٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم (٦).
٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة (٧).
٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما (٨).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٢٣ ب، والمجموع ١٠: ٤٢٨.
(٢) الإشراف ٢: ١٢٨ أ، والمغني ٤: ٢٤٣.
(٣) الإشراف ٢: ١٣١ أ، وتفسير القرطبي ٣: ٣٧٨، والإقناع ٢٢ ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٣١ ب، والإقناع ٢٢ ب، وتفسير القرطبي ٤: ٣٧٨.
(٥) الإشراف ٢: ١٣٢ أ، والمغني ٤: ٣٢٥.
(٦) الإشراف ٢: ١٣٢ ب، والمغني ٤: ٣٣٦.
(٧) الإشراف ٢: ١٣٣ ب، والمغني ٤: ٣١٣، ٣٢٦.
(٨) الإشراف ٢: ١٣٣ ب.
[ ٩٨ ]
٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (١).
٥٠٢ - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (٢).
٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (٣).
٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (٤).
٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (٥).
٥٠٦ - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (٦).
٥٠٧ - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (٧).
٥٠٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (٨). "١٥/ أ"