٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (٤).
٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (٥).
٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (٦).
٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (٧).
٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (٨).
٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (٩).
_________________
(١) الإقناع ٥٦ ب، والمجموع ٩: ٧٩.
(٢) الإقناع ٥٧ أ، والإفصاح ٢: ٣٠٢.
(٣) الإقناع ٣٥ أ، والمغني ٣: ٣٥٤، ٣٥٥.
(٤) المغني ١٠: ٣٩٤، والإقناع ٦٦ ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت ٣: ١٢.
(٥) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٢، والمغني ١٠: ٥٧٠، والقرطبي ٨: ١١١.
(٦) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٤، والمغني ١٠: ٥٨٧.
(٧) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٢، والمغني ١٠: ٥٨٧.
(٨) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٤، ومراتب الإجماع ١٢٠.
(٩) الإقناع ٦٨ ب، ومراتب الإجماع ٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨.
[ ٦٢ ]
٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١).
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢).
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣).
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب"
٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥).
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦).
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧).
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).
_________________
(١) الإقناع ٦٩ أ، تفسير القرطبي ٨: ١١٤.
(٢) الإقناع ٦٨ ب، والمغني ١٠: ٥٩٠، ٥٩١. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.
(٣) الإقناع ٦٩ أ، وفتح الباري ٦: ١٨٦.
(٤) تفسير القرطبي ٨: ١٥، والإقناع ٧٠ أ، مراتب الإجماع ١١٦، والمغني ١٠: ٤٤٣.
(٥) الإقناع ٧٠ ب.
(٦) المغني ١٠: ٤٤٦، والإقناع ٧٠ ب.
(٧) المغني ١٠: ٤٤٨، ومراتب الإجماع ١١٧.
(٨) المغني ١٠: ٤٤١، ٤٤٢.
[ ٦٣ ]
٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١).
٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (٢).
٢٤٥ - وأجمعوا على أن "لا يجوز (٣) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (٤).
٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (٥).
٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (٦)؛ وانفرد الماجشون (٧)، فقال: لا يجوز (٨).
٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (٩).
٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١٠).
٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (١١).
_________________
(١) اختلاف العلماء ٣: ١٨٥، والمغني ١٠: ٤٩٥.
(٢) الأوسط ٦ ب.
(٣) ساقط من الأصل، والتحقيق من الإقناع ٧١ ب.
(٤) الإقناع ٧١ ب، والمغني ١٠: ٤٦٧، ٤٦٩.
(٥) الإقناع ٧١ ب، والمغني ١٠: ٤٣٤.
(٦) الإقناع ٧١ ب، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم ١٩٣.
(٧) هو، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، ويكنى أبا مروان، فقيه مالكي، مات سنة ٢١٢ هـ. ميزان الاعتدال ٢: ١٥٠، وطبقات ابن سعد ٧: ٣٢٣، والانتقاء ٥٧، وتاريخ بغداد ١٠: ٤٣٦ - ٤٣٩، وسير أعلام النبلاء ٧: ٣٠٩ - ٣١٤.
(٨) فتح الباري ٦: ٢٧٣، ونيل الأوطار ٨: ١٨١.
(٩) الإقناع ٧١ ب، والمغني ١٠: ٤٣٤.
(١٠) نيل الأوطار ٨: ١٨١، وفتح الباري ٦: ٢٧٤، والإقناع ٧١ ب.
(١١) فقد نادى منادي رسول الله ﷺ: أيما عبد نزل من الحصن، وخرج إلينا فهو حر. فخرج بضعه عشر رجلًا: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق "أبو عقبة بن الأزرق"، ووردان، ويخس البنال، وإبراهيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب، ومرزوق، فأعتقهم رسول الله عليه، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بموته ويحمله، وأمرهم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن. إمتاع الأسماع ١: ٤١٨.
[ ٦٤ ]
٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز (١).