١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (٨) التطوع.
_________________
(١) المغني ٨: ٥٩٤، ٥٩٥.
(٢) الإقناع ٣١ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٨٩، والإفصاح ١: ٢٤٥. ولا فدية عليه بالإجماع.
(٣) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٥، والإفصاح ١: ٢٥٦.
(٤) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع ٣٢ أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح ١: ٢٦١، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٣، والمغني ٣: ١٥٧.
(٥) الإقناع ٣٢ أ، والمجموع ٥٠١.
(٦) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٢.
(٧) الإقناع ٣٢ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٢، والمغني ٣: ١٤٢.
(٨) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٥٥٥، ٥٥٦.
[ ٥٠ ]
١٣٦ - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (١).
١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي ﷺ في المواقيت (٢).
١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (٣).
١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (٤).
١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (٥)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (٦).
١٤١ - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (٧).
١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (٨) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
_________________
(١) الإقناع ٣٢ ب.
(٢) حديث ابن عباس ﵄، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث ٧٣٤. والنص في الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٢٠٦، وتفسير القرطبي ٢: ٣٦٧.
(٣) المغني ٣: ٢١٥. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي ٢: ٣٦٧.
(٤) الإقناع ٣٢ أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني ٣: ٢٢٥، والمجموع ٧: ٢١٢.
(٥) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٢٥، والمجموع ٧: ٢١٢.
(٦) هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ ١: ٩٨.
(٧) المغني ٣: ٢٤١، والمجموع ٧: ٢٢٧، والإقناع ٣٣ أ.
(٨) أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع ٣٣ ب، والمجموع ٧: ١٤٥.
[ ٥١ ]
١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١).
١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢).
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣)، وانفرد عطاء وقتادة (٤). "٥/ ب".
١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥)، وغير ذلك (٦).
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧).
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨).
١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩).
١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠).
_________________
(١) الإقناع ٣٣ ب، والإفصاح ١: ٢٨٣، ٢٨٤.
(٢) في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع ٣٥ أ، وسبل السلام ٢: ١٩٥.
(٣) المغني ٣: ٣١٥، وتفسير القرطبي ٢: ٤٠٧.
(٤) قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة ١١٨ هـ، تهذيب الأسماء واللغات ٢: ٥٧، ٥٨، وتذكرة الحفاظ ١: ١١٥، وطبقات ابن سعد ٧: ٢٢٩، والمعارف ٤٦٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ٢٦٩ - ٢٨٣.
(٥) النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.
(٦) الإقناع ٣٤ أ، والمجموع ٧: ٢٤٧، والمغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.
(٧) الإقناع ٣٤ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.
(٨) المغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.
(٩) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٥٢٥، والمجموع ٧: ٢٤٨.
(١٠) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٩٨.
[ ٥٢ ]
١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١).
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢).
١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣).
١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤).
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥).
١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨).
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).
_________________
(١) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٧٢، والإفصاح ١: ٢٨٣.
(٢) المغني ٣: ٣٠٧.
(٣) المغني ٣: ٣٠٢، الإقناع ٣٤ ب.
(٤) المغني ٣: ٢٩٥، والإقناع ٣٤ ب.
(٥) المغني ٣: ٣٠٧، والإقناع ٣٥ أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب.
(٦) هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة ١٠٢ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني ٨٣، والمعارف ٤٤٤، وطبقات ابن سعد: ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٤٩ - ٤٥٧، والأعلام ٦: ١٦١.
(٧) المغني ٣: ٥٣٠، ٥٣١.
(٨) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ "المائدة: من الآية ٩٥".
(٩) الإقناع ٣٤ ب، والإفصاح ١: ٢٨٧.
[ ٥٣ ]
١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (١)، وانفرد النعمان (٢)، فقال: فيه قيمته (٣).
١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (٤).
١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﷺ من قتل التي يقتلها المحرم (٥)، وانفرد النخعي (٦): فمنع من قتل الفأرة (٧).
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (٨).
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٩).
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (١٠). وانفرد مالك (١١)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (١٢).
_________________
(١) المجموع ٧: ٤٣٨، والإفصاح ١: ٢٩١.
(٢) النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة ١٥٠ هـ.
(٣) في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع ٧: ٤٣٨، والمغني ٣: ٥٤٢.
(٤) الإقناع ٣٥ أ، والمجموع ٧: ٣٣٣.
(٥) أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور"، الحديث ٧٤٦ من اللؤلؤ والمرجان.
(٦) هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ ١: ٧٤، وطبقات ابن سعد ٦: ١٨٨ - ١٩٩.
(٧) المجموع ٧: ٣٣٤، والمغني ٣: ٣٤٢، وفتح الباري ٤: ٤١٠، وموسوعة النخعي ١٨٣.
(٨) المجموع ٧: ٣٣٤.
(٩) المجموع ٧: ٣٣٣، وسبل السلام ٢: ١٩٤، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات.
(١٠) المغني ٣: ٢٧٠، ونيل الأوطار ٥: ٨١.
(١١) هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في ٩٣ هـ، وتوفي بها سنة ١٧٩ هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء ٩ - ٤٧، وحيلة الأولياء ٦: ٣١٦، والديباج المذهب ١٧ - ٣٠، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه.
(١٢) المغني ٣: ٢٦٩، ونيل الأوطار ٥: ٨١.
[ ٥٤ ]
١٦٤ - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك (١).
١٦٥ - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (٢).
١٦٦ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (٣).
١٦٧ - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (٤). انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (٥).
١٦٩ - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (٦).
١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (٧).
١٧١ - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (٨).
١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "٦/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٩).
١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (١٠).
_________________
(١) الإقناع ٣٥ أ.
(٢) الإقناع ٣٥ أ، والمجموع ٧: ٢٨٣، ونيل الأوطار ٥: ٣٦.
(٣) الإقناع ٣٥ أ، والمجموع ٧: ٢٨٣، والمغني ٣: ٣٠٠.
(٤) الإقناع ٣٥ أ.
(٥) المجموع ٨: ٥٧، ٥٨، ونيل الأوطار ٥: ١١٣.
(٦) الرمل: سرعة المشي، المجموع ٨: ٥٩، والمغني ٣: ٤١٢، ٤١٣.
(٧) المجموع ٨: ٤٨، ٦٠.
(٨) المغني ٣: ٣٩٢، والمجموع ٨: ٢٢.
(٩) المجموع ٨: ٦٠.
(١٠) المجموع ٨: ٢١.
[ ٥٥ ]
١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه (١).
١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به (٢).
١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد (٣).
١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية (٤).
١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر (٥).
١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ﷺ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام (٦).
١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة (٧).
١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل (٨)، فليعد الطواف (٩).
١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام (١٠).
_________________
(١) المجموع ٨: ٦٠.
(٢) المجموع ٨: ٦٠.
(٣) المغني ٣: ٣٩٧.
(٤) المغني ٣: ٤٠٨، والمجموع ٨: ٦٣، والإقناع ٣٥ ب.
(٥) المجموع ٨: ٦٢، والإقناع ٣٥ ب.
(٦) المغني ٣: ٣: ٤٠٣، والمجموع ٨: ٦٧، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود، والإقناع ٣٥ ب.
(٧) المجموع ٨: ٧٨، والمغني ٣: ٤٠٥، والإقناع ٣٥ ب.
(٨) في الأصل: يلحق، والتصحيح من المغني.
(٩) المغني ٣: ٤١٣، ونيل الأوطار ٥: ١٢٠.
(١٠) المجموع ٧: ١٥٨، وتفسير ٢: ٣٩١، ٣٩٧.
[ ٥٦ ]
١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (١).
١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (٢).
١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (٣).
١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (٤).
١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (٥).
١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (٦).
١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (٧).
١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (٨).
١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (٩).
_________________
(١) المجموع ٧: ١٧٢، وتفسير القرطبي ٢: ٣٩٨، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.
(٢) المجموع ٨: ٩٢.
(٣) المجموع ٨: ٩٢.
(٤) المجموع ٨: ٩٢، والمغني ٣: ٤٢٦، ونيل الأوطار ٥: ١٣٥.
(٥) المغني ٣: ٤٢٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤١٥، ٤١٦، والإقناع ٣٦ أ.
(٦) تفسير القرطبي ٢: ٤١٦، ٤١٧، والمغني ٤٣٢.
(٧) المغني ٣: ٤٣٥.
(٨) المغني ٣: ٤٣٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢١، والإقناع ٣٦ أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".
(٩) فتح الباري ٣: ٥٢٣، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢٥.
[ ٥٧ ]
١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (١).
١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢).
١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (٣). "٦/ ب"
١٩٥ - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (٤).
١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (٥).
١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (٦).
١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (٧).
١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (٨).
٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (٩).
_________________
(١) المغني ٣: ٤٨١.
(٢) فتح الباري ٣: ٥٢٩، والجموع ٨: ١٨١، ونيل الأوطار ٥: ٤٤، والإقناع ٣٦ أ.
(٣) المجموع ٣: ١٨٣.
(٤) الإقناع ٣٦ أ.
(٥) شرح صحيح مسلم ٣: ٤٣٢.
(٦) الإقناع ٣٦ أ، والمغني ٣: ٤٧٦، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص ٢١ يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء.
(٧) المجموع ٨: ٢١٢، والمغني ٣: ٤٦١.
(٨) المجموع ٨: ٢١٠، والمغني ٣: ٤٦٤، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨١، وإنما عليهن التقصير، والإقناع ٣٧ أ.
(٩) المغني ٣: ٤٦٥، والمجموع ٨: ٢٢٠، والإقناع ٣٧ أ.
[ ٥٨ ]
٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره (١).
٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه (٢).
٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (٣).
٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة (٤).
٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي (٥).
٢٠٦ - وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد (٦).
٢٠٧ - وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له (٧).
٢٠٨ - وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه (٨).
٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره (٩).
_________________
(١) شرح صحيح مسلم ٣: ٤٤٣، والمجموع ٨: ٢٢٤، والمغني ٣: ٤٦٦.
(٢) المجموع ٨: ٢٨٣، والإقناع ٣٦ ب.
(٣) المجموع ٨: ٢٠٩، والمغني ٣: ٤٥٦.
(٤) فتح الباري ٣: ٥٠٩.
(٥) الإقناع ٣٧ ب.
(٦) الإقناع ٣٣ ب، والمغني ٣: ٣١٥، والإفصاح ١: ٢٨٧.
(٧) الإقناع ٣٨ أ.
(٨) المغني ٣: ٣٧٤.
(٩) المغني ٣٢ ب.
[ ٥٩ ]
٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣).
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤).
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥).
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦).
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧).
٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨).
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩).