٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر (١).
٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢).
٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣).
٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤).
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والمغني ١٠: ٢٨٣، والإقناع ٤٧ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٢٤٧ أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله".
(٥) الإشراف ٢: ٢٤٨ ب، والإقناع ٤٨ أ.
[ ١١٧ ]
٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١).
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢).
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣).
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤).
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥).
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦).
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨).
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩).
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).
_________________
(١) وهذا بالنسبة للزاني غير المحصن، والإشراف ٢: ٢٩٤ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦.
(٤) الإشراف ٢: ٢٥٠ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٢.
(٥) الإشراف ٢: ٢٥٠ أب، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٣٨.
(٦) الإشراف ٢: ٢٥٢، وتفسير القرطبي ١٢: ١٦١.
(٧) هو، محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة ١٣٥ هـ، لازم أبا حنيفة ثم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وله مصنفات، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ، الانتقاء ١٧٣ - ١٧٥.
(٨) الإشراف ٢: ٢٥٤ أ، والإقناع ٤٩ أ.
(٩) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، والإقناع ٤٩ أ.
(١٠) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، ويضرب مثلا بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته.
[ ١١٨ ]
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (١). "١٩/ أ"
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (٢).
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (٣).
٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (٤).
٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (٥).
٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (٦).
٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (٧).
٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (٨).
٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (٩).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٨٤.
(٣) الإشراف ٢: ٢٦٠ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.
(٤) الإشراف ٢: ٢٦١ أ، والإقناع ٤٩ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.
(٥) الإشراف ٢: ٢٦١ ب.
(٦) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.
(٧) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.
(٨) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه.
(٩) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ.
[ ١١٩ ]
٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (١).
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (٢).
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (٣).
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (٤).
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (٥).
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (٦).
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (٧).
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (٨).
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (٩).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٦٥ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإنما يعزر.
(٤) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، المغني ٩: ٣٣٤.
(٥) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٢٤٨، ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٣٧٧.
(٦) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، ويذكر الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، سورة النساء: الآية ٩٢.
(٧) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٢١.
(٨) الإشراف ٢: ٢٧٠، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٣٨.
(٩) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والمغني ٩: ٣٥٠. ويعني تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ.
[ ١٢٠ ]
٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب ﵀ كان "لا يحد إلا على من علمه" (١).
٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ (٢) في بعض الأشياء.
٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن (٣).
٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد (٤).
٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت، ثم أُعتقت حُدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد (٥)، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر (٦).
٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافا (٧).
٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (٨).
٦٦٥ - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافًا: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر، أنه يقتص لهما جميعًا (٩).
_________________
(١) فراغ أبيض في المخطوط، والمثبت من الإشراف ٢: ٢٥٦ أي أن الحد يدرأ عن الجاهل الذي لا علم له.
(٢) في الأصل: يعود، والتحقيق من الإقناع ٤٩ أ.
(٣) الإشراف ٢: ٢٥٤ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، والإقناع ٤٩ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٢٦١ أ.
(٧) الإشراف ٢: ٢٦٥ ب، ويضيف أنه ثبت عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، قال أبو بكر: غير جائز أن يقول النبي ﷺ لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث تعد، ويحل تحصيله برابعة.
(٨) الإقناع ٥٠ أ، والمغني ٩: ٣٣٤، والإشراف ٢: ٢٦٧ ب.
(٩) الإشراف ٢: ٢٧٣ أ.
[ ١٢١ ]
٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"
٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (٥).
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).
٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).
٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٧٤ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٢٧٥ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٧٦ أ، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٦، والمغني ٩: ٥٣١.
(٤) الإشراف ٢: ٢٧٧ ب، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٥٣١.
(٥) سورة النساء الآية ٩٢، وانظر في المسألة، والإشراف ٢: ٢٧٨ أ، يقول: فحكم الله ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول ﷺ على ذلك.
(٦) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والإقناع ٥١ ب، والمغني ٩: ٦٤٠، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه.
(٧) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والمغني ٩: ٦٤٢، الإقناع ٥١.
(٨) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥، ٦٤٦.
(٩) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإقناع ٥٢ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥.
[ ١٢٢ ]
٦٧٥ - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (١)، فروينا أنه أقاد منها (٢).
٦٧٦ - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٣).
٦٧٧ - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (٤).
٦٧٨ - وأجمعوا أن في العقل دية (٥).
٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (٦).
٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (٧).
٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (٨).
_________________
(١) هو، عبد الله بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا بكر، أول مولود في المدينة بعد الهجرة، وأحد العبادلة الأربعة "عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وهكذا سماهم ابن حنبل، وسائر المحدثين وغيرهم، فإذا اتفقوا على شيء قبل هذا قول العبادلة، أو فعلهم"، فتحت أفريقيا على يديه، وبويع له بالخلافة سنة ٦٤ هـ، عقب موت يزيد بن معاوية، وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخرسان، وبقي في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بن يوسف بمكة، وقتل في السابع من جمادى الأولى، انظر في مصادر ترجمته، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، والجزء الأول ص ٢٦٧، ومروج الذهب ٣: ١٢٠ - ١٢٢، وتاريخ خليفة بن خياط ٢٧٠، وحلية الأولياء ١: ٣٢٩، والإعلام ٤: ٢١٨.
(٢) الإشراف ٢: ٢٧٨، والإقناع ٥٢ أ.
(٣) المأمومة: هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، الإشراف ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٦.
(٤) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإقناع ٥٢ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٩، والمغني ٩: ٦٣٣، والإقناع ٥٢ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٢٧٩ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٩، والمغني ٩: ٥٩٥، والإقناع ٥٢ أ.
(٧) الإشراف ٢: ٢٨٠، والإفصاح ٢: ٢٠٦، وتفسير القرطبي ٦: ١٩٣، والمغني ٩: ٥٨٥، والإقناع ٥٢ أ.
(٨) الإشراف ٢: ٢٨١ ب، والإقناع ٥٢ أ، وتفسير القرطبي ٦: ١٩٥، والإفصاح ٢: ٢٠٦، والمغني ٩: ٥٩٩.
[ ١٢٣ ]
٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (١).
٦٨٣ - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (٢).
٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (٣).
٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (٤).
٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (٥).
٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (٦).
٧٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (٧).
٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (٨).
٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٩).
٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (١٠).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٩، والمغني ٩: ٦٠٤، والإقناع ٥٢.
(٢) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٠٠، والمغني ٩: ٦٠٥، والإقناع ٥٢ ب.
(٣) المغني ٩: ٦٠٤، والإشراف ٢: ٢٨٣ ب، والإقناع ٥٢ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٠.
(٥) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣١.
(٦) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣٢.
(٧) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والإقناع ٥٢ ب.
(٨) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والمغني ٩: ٦٢١.
(٩) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٣.
(١٠) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٦.
[ ١٢٤ ]
٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة، فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (١).
٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية (٢).
٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (٣).
٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل /"٢٠/ أ" أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته، وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال (٤).
٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (٥).
٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة (٦).
٦٩٨ - واجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا، أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة، فتلف أنه ضامن (٧).