٢٥٦ - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٥).
_________________
(١) الأوسط ١: ٣٧ أ، والسبق: الجعل المخرج في المسابقة. والنصل: السهام من النشاب والنبل. المغني ١٠: ١٢٧، ١٢٨، ١٢: ٣٨، والإقناع ٧٣ أ.
(٢) الإقناع ٧٤ ب، والأوسط ٢: ٤٨ أ، والمغني ١١: ٤٠٨، ونيل الأوطار ٩: ١٨٨، وشرح مسلم ٤: ٣٠٣.
(٣) الأوسط ٢: ٥٢ أ، والمغني ١١: ٤٥٨، ٤٥٩، ومراتب الإجماع ٥٠: ٥١، والمبدع ١٠: ١٠٣ - ١٠٦.
(٤) الأوسط ٢: ٥٣ أ، أي ما خلا الحدود والقصاص.
(٥) الإقناع ٧٥ ب، والأوسط ٢: ٦١ ب، والإفصاح ٢: ٢٦٥، والمغني ١٢: ٣.
[ ٦٥ ]
٢٥٧ - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه (١).
٢٥٨ - وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري (٢).
٢٥٩ - وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى (٣) إذا كانت مقبوضة.
٢٦٠ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة (٤).
٢٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به (٥).