٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة (٦).
_________________
(١) عروة بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا عبد الله، تابعي جليل، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومجمع على جلالته وعلو مرتبته، ووفور علمه، توفي سنة أربع وتسعين، وقال البخاري: مات سنة تسع وتسعين، وطبقات ابن سعد ٥: ١٧٨، والمعارف ٢٢٢، وتهذيب الأسماء القسم الأول ٢: ٣٣١ و٣٣٢، وطبقات الفقهاء ٥٨، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٢١ - ٤٣٧.
(٢) الإشراف ٢: ٩٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨١.
(٣) الإشراف ٢: ٩٥ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٩٥ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٩.
(٥) الإشراف ٢: ٩٥ ب.
(٦) حتى: ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإشراف ٢: ٩٧ أ، والإقناع ٤٧ أ، وفي تفسير القرطبي: ما لم ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٧٦.
[ ٩٣ ]
٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١).
٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (٢).
٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (٣).
٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (٤). (١٤/ أ)
٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (٥).