٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (٢).
٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (٣).
٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (٤).
٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (٥).
٥٢٠ - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (٦). "١٥/ ب"
٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (٧).
٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (٨).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٤٨ ب، وعلل عدم الجواز بأن رءوس أموالهما تكون مختلفة.
(٢) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإفصاح ١: ٣٦٧، والمغني ٤: ٣٦٧.
(٣) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٠.
(٤) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والمغني ٤: ٤٠١.
(٥) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٢.
(٦) الإشراف ٢: ١٥٢ أ.
(٧) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٩٨.
(٨) الإشراف ٢: ١٥٣ أ.
[ ١٠١ ]
٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز (١).
٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله (٢).
٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك (٣).
٥٢٦ - وأجمعوا على أن المسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم (٤).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٨٠ و٥: ٣٦٢.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٤ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٥ أ، والمغني ٤: ٣٩٩.
(٤) الإشراف ٢: ١٥٥ أ.
[ ١٠٢ ]