٨٦ - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم (١).
٨٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (٢) من الإبل (٣).
٨٨ - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة (٤).
٨٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم (٥).
٩٠ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين (٦).
٩١ - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (٧).
٩٢ - وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة (٨).
٩٣ - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب (٩).
٩٤ - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها (١٠).
_________________
(١) الإقناع: ١٨ ب.
(٢) الذود: القطيع من الإبل بين ثلاث إلى العشر.
(٣) الإقناع ١٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ٢٤٧.
(٤) الإقناع ١٩ أ، وتفسير القرطبي ٨: ٢٤٧.
(٥) الإقناع ٢٧ ب.
(٦) الإقناع ٢٧ ب، وبداية المجتهد ١: ١٩١.
(٧) المغني ٢: ٤٧٠.
(٨) مراتب الإجماع ٣٦، والمغني ٢: ٤٨٠، وتفسير القرطبي ٨: ٢٤٧.
(٩) الإقناع ٢٨ أ، والشرح الكبير ٢: ٥٤٩.
(١٠) الإقناع ٢٨ أ.
[ ٤٥ ]
٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (١).
٩٦ - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (٢)، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (٣).
٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس "أواق" (٤) صدقة" (٥).
٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (٦).
٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (٧)، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٨).
١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (٩). "٤/ ب"
١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (١٠).
١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (١١) عليه الخمس.
_________________
(١) الإقناع ٢٨ أ، والمجموع ٥: ٥١٤٥.
(٢) يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا أي قدره.
(٣) المغني ٢: ٥٦٤، وجذاذ النخل: ما يقطع منه، وفى الأصل تصحيف: الجراد بدلا من الجذاذ.
(٤) فراغ أبيض في المخطوط، والأوقية: أربعون درهما.
(٥) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁. اللؤلؤ والمرجان حديث رقم ٥٦٧، وصحيح البخاري بشرح السندي ١: ٢٥٤.
(٦) الإقناع ٢٨ أ.
(٧) الإقناع ٢٩ أ.
(٨) المغني ٢: ٥٩٧.
(٩) الإقناع ٢٩ أ.
(١٠) الإقناع ٢٩ أ.
(١١) الإقناع ٢٩ أ، والركاز: دفن الجاهلية وسواء كان ذهبا أو فضة، أو نحاسا أو حديدا أو جواهر أو غير ذلك، وسواء كان وجده حرا أو عبدا أو مكاتبا، أو أمرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب.
[ ٤٦ ]
١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (١).
١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (٢).
١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (٣)، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (٤).
١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (٥).
١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٦).
١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (٧).
١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (٨).
١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (٩).
١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (١٠)، وانفرد ابن حنبل (١١): فكان يحبه ولا يوجبه (١٢).
_________________
(١) الإقناع ٢٩ أ.
(٢) الإقناع ٢٩ أ.
(٣) المغني ٢: ٤٩٥.
(٤) المغني ٢: ٤٩٥.
(٥) الإقناع ٢٩ أ.
(٦) الإقناع ٢٩ أ.
(٧) الإقناع ٢٩ ب.
(٨) الإقناع ٢٩ ب، والمغني ٢: ٦٤٧.
(٩) الإقناع ٢٩ ب.
(١٠) الإقناع ٢٩ ب.
(١١) هو، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويكنى أبا عبد الله، إمام أهل السنة، ولد في ١٦٤ هـ، ومات أبوه وهو في الثالثة، ونشأ منكبا على طلب العلم وسافر في سبيله أسفارا عديدة، وامتحن في خلق القرآن، وضرب وحبس، وتُوفي في ٢٤١ هـ. ولولده صالح ترجمة عنه، وأفرد الإمام ابن الجوزي كتابا كبيرا عن مناقبه.
(١٢) المغني ٢: ٦٩٥.
[ ٤٧ ]
١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع (١).
١١٣ - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف" (٢) صاع واحد.
١١٤ - وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن (٣) " يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة (٤).
١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٥).
١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية (٦)، أنه مؤد كما فرض عليه (٧).
١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله ﷺ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (٨).
١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم (٩).
_________________
(١) الإقناع ٢٩ ب.
(٢) ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع ٢٩ ب.
(٣) ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني ٢: ٦٩١.
(٤) المغني ٢: ٦٩١.
(٥) المغني ٢: ٦٢٢، والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.
(٦) سورة التوبة: الآية ٦٠.
(٧) الإقناع ٣٠ ب.
(٨) الإقناع ٣٠ أ، والمغني ٢: ٥١٧.
(٩) الإقناع ٣٠ ب، والشرح الكبير ٢: ٧١٠.
[ ٤٨ ]
١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه (١).
١٢١ - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم (٢).
١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٣).
_________________
(١) الشرح الكبير ٢: ٧١٠.
(٢) الشرح الكبير ٢: ٥٧٥، والإفصاح ١: ٢٠٨.
(٣) مراتب الإجماع ٥٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨، وموسوعة الإجماع ١: ٤٩٤.
[ ٤٩ ]