٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (٩).
_________________
(١) المغني ٤: ٣٣٤.
(٢) الإشراف ٢: ١٣٦ أ، والمغني ٤: ١٧٣.
(٣) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.
(٥) الشرح الكبير على المغني ٤: ٤٢.
(٦) المغني ٤: ٣٥٥، والإشراف ٢: ١٤١ أ.
(٧) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٥٧.
(٨) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٦٠.
(٩) الإشراف ٢: ١٤٤ أ، والإقناع ٢٣ أ، والمغني ٥: ٤٦٠. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص ٩٠، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.
[ ٩٩ ]
٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي (١).
٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي (٢)، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه (٣).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٤٦ ب، والمغني ٥: ٥٢٧.
(٢) هو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، يكنى أبا عبد الرحمن، فقيه أهل الشام، ولد في بعلبك سنة ٨٨ هـ، وتوفي سنة ١٥٧ هـ، حلية الأولياء ٦: ١٣٥، وتهذيب الأسماء، القسم الأول جـ ١ ص ٢٩٨، والمعارف ٤٩٧، وسير أعلام النبلاء ٧: ١٠٧ - ١٣٤.
(٣) الإشراف ٢: ١٤٦ ب، والمغني ٥: ٥٢٧.
[ ١٠٠ ]