٢٦٢ - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير،
_________________
(١) الإقناع ٧٥ ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج، والسبيل وما أشبه ذلك، والمغني ١٢: ١٠، مراتب الإجماع ٥٤.
(٢) الأوسط ٢: ٧٤ ب، ٧٥، والمغني ١٢: ١٦٨، والإفصاح ٢: ٣٦٦.
(٣) صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو نحو ذلك، وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني ٦: ٣٠٣.
(٤) المغني ١٢: ٢١٨.
(٥) الأوسط ٢: ٩٠ أ، ويضيف: وإن البيع باطل -والمغني ١٢: ٤٨٩ و٤٩٠.
[ ٦٦ ]
ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو (١)، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس (٢)، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل (٣)، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين (٤).
٢٦٣ - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة (٥).
٢٦٤ - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته (٦).
٢٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا (٧).
٢٦٦ - وأجمعوا على أن السكر حرام (٨).
٢٦٧ - وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٩). "٨/ ب"
_________________
(١) في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط ٢: ١٠٤ ب.
(٢) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، والإقناع ٧٧ ب، والمغني ١٢: ٢٧، ٥٥.
(٣) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها.
(٤) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي.
(٥) الأوسط ٢: ١٠٥ أ، الإقناع ٧٧ ب، والمغني ١٢: ٦٩، حشاية المقنع ٣: ٧٠٢.
(٦) الأوسط ٢: ١٠٨ أ، المغني ١٢: ٥٥.
(٧) الأوسط ٢: ١١٠ ب.
(٨) الأوسط ٢: ١١٠.
(٩) الأوسط ٢: ١١١ أ. وقانون مراتب الإجماع ١٣٤ أ، والمغني ١٢: ٧٤، والإفصاح ٢: ٣٥٨، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.
[ ٦٧ ]
٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (١).
٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا (٢).
٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة (٣).
٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال (٤).
٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٥).
٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (٦).
٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة (٧).
٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (٨).
_________________
(١) الأوسط ٢: ١١٢ أ، والإقناع ٧٨ أ، والمغني ١٢: ٢٧.
(٢) الأوسط ٢: ١١٢ أ، والشرح الكبير على هامش المغني ١٢: ٣٢.
(٣) الأوسط ٢: ١١٢ ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي.
(٤) الأوسط ٢: ١١٣ ب، والإقناع ٧٨ ب، ومراتب الإجماع ٥٣٤، والمغني ١٢: ١٠.
(٥) الأوسط ٢: ١١٣ ب، والإقناع ٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٣٥٦، والمغني ١٢: ٥.
(٦) الإقناع ٧٨ ب، والمغني ١٢: ٨٤.
(٧) الإقناع ٧٩ أ، والمغني ١٢: ٨٧، ورحمة الأمة ١٦٢.
(٨) الأوسط ٢: ١٢١ أ، ويضيف: "إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني ١٢: ٢٢ حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.
[ ٦٨ ]
٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها (١).