٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢).
٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣).
٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤).
٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥).
٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦).
٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧).
٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨)، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠).
_________________
(١) الإقناع: ٧٩ ب.
(٢) الإقناع ٦ أ، واختلاف العلماء "١: ٦٤ ب"، والإفصاح "١: ١٠٣"، والمغني "١: ٣٧٨".
(٣) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٦٥ ب".
(٤) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب"، والإقناع ٦ أ.
(٥) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب"، والإقناع ٦ أ، والمغني ١: ٣٩٥.
(٦) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٧٨ أ"، والمغني "١: ٤٣١"، "٣: ٤٢٦".
(٧) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٥ أ"، والمغني "١: ٤٣٩".
(٨) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٨ ب"، ومراتب الإجماع ٤٥، والمغني "١: ٤٣٦".
(٩) هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له ترجمة في تاريخ بغداد "٦: ٦٥ - ٦٩"، وتذكرة الحفاظ ٢: ٥١٢"، ووفيات الأعيان "١: ٢٦"، وطبقات الشافعي الكبرى "١: ٢٢٧"، وفهرست ابن النديم.
(١٠) اختلاف العلماء "١: ٨٨ أ". وقد كره أهل العلم أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛ لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد المغني "١: ٤٣٦".
[ ٣٨ ]
٤١ - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح (١).
٤٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية (٢).
٤٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة (٣).
٤٤ - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها (٤).
٤٥ - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة (٥).
٤٦ - وجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة (٦).
٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع الأكل والشرب (٧).
٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة (٨).
٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة (٩).
_________________
(١) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٥ أ".
(٢) اختلاف العلماء "١: ٩٢ ب"، مختصر الخرقي ٢٠.
(٣) في حديث عبد الله بن عمر ﵄، قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: "سمع الله لمن حمده"، ولا يفعل ذلك في السجود، اللؤلؤ والمرجان الحديث ٢١٧. وراجع في المسألة اختلاف العلماء "١: ٩٢ ب"، والمغني "١: ٥١٢".
(٤) اختلاف العلماء "١: ٩٣ ب"، والمغني "١: ٥٠٦".
(٥) اختلاف العلماء "١: ١١٤ أ"، والمجموع "٣: ٤٨٢"، والمغني "١: ٥٩٠".
(٦) اختلاف العلماء "١: ١١٦ أ"، والإقناع ١٠ أ، والفتاوى الكبرى ١: ١٠٧.
(٧) اختلاف العلماء ١: ١١٨ أ.
(٨) اختلاف العلماء ١: ١١٨ ب.
(٩) اختلاف العلماء ١: ١١٨ ب، والإقناع ١٠ أ، وأضاف ابن المنذر قائلًا: وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها.
[ ٣٩ ]
٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه.
٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣).
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤).
٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥).
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦).
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب"
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).
_________________
(١) اختلاف العلماء ١: ١٢٦ أ، الإقناع ٩ أ، والمغني ١: ٦٩٥.
(٢) هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ ١: ١٠٨، وفيات الأعيان ٥: ٢٨٠ - ٢٨٣، وحيلة الأولياء ٥: ١٧٧ وطبقات ابن سعد ٧: ٤٥٣، طبقات الشيرازي ٧٥، والنجوم الزاهرة ١: ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥ - ١٦٠.
(٣) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب.
(٤) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والمغني ٢: ١٩٣، ١٤٤.
(٥) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٤ يقول: "المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي ﷺ كان النساء يصلين معه في الجماعة".
(٦) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٥.
(٧) اختلاف العلماء ١: ١٩٢، والإقناع ١١ أ، والمغني ٢: ١٥٧.
(٨) الإقناع ١١ أ، واختلاف العلماء ١: ١٩٣ ب، والمغني ٢: ١٥٩.
[ ٤٠ ]
٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح (١)، ومنع من ذلك أنس بن مالك (٢)، وابن عباس (٣)، رواية ثابتة (٤).
٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين (٥).
٦٠ - وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح (٦).
٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له (٧).
٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها (٨).
٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة (٩).
٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة (١٠).
_________________
(١) الإقناع ١٢ أ.
(٢) أنس بن مالك بن النضر، ويكنى أبا حمزة الأنصاري، خادم رسول الله ﷺ، له صحبة طويلة، وحديث كثير، لملازمته للرسول منذ أن هاجر إلى أن مات ﷺ، وكان أنس آخر الصحابة موتا، وتُوفيّ على الراجح سنة ٩١ هـ. تذكرة الحفاظ ١: ٤٤، وطبقات ابن سعد "٧: ١٠"، وصفة الصفوة ١: ٢٩٨.
(٣) هو، عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول ﷺ، ويلقب بترجمان القرآن، مات سنة ٦٨ هـ، تذكرة الحفاظ ١: ٤١، وحلية الأولياء ١: ٣١٤، وصفة الصفوة ١: ٣١٤.
(٤) اختلاف العلماء ١: ٢٠١ أ. وقارن المغني ٢: ٣٠ بين أن ابن عباس كان يؤم، وهو وأعمى.
(٥) اختلاف العلماء ١: ٢٢٨ ب، والإقناع ١٢ ب، والمغني ٢: ٩٠.
(٦) اختلاف العلماء ١: ٢٢٨ ب، والإقناع ١٢ ب، والإفصاح ١: ١٥٦.
(٧) اختلاف العلماء ١: ٢٣١ ب، والإقناع ١٢ ب.
(٨) اختلاف العلماء ١: ٢٣٢ أ، والإقناع ١٢ ب، والمغني ٢: ٩٧.
(٩) اختلاف العلماء ١: ٢٣٢ ب، والإقناع ١٣ أ.
(١٠) الإقناع ١٢ ب، اختلاف العلماء ١: ٢٣٤ ب.
[ ٤١ ]
٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا (١).
٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد (٢).
٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء (٣).
٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان (٤).
٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض (٥).
٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر (٦) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري (٧).
٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة (٨).
٧٢ - وأجمعوا على أن المطلوب (٩) أن يصلي على دابته.
_________________
(١) اختلاف العلماء ١: ٢٢٧ ب، ويضيف إلى النص "أو على قدر طاقته"، وفي الإقناع ١٥ ب، "فإن لم تستطع جالسا فعلى جنب".
(٢) اختلاف العلماء ١: ٢٣٦ ب.
(٣) اختلاف العلماء ١: ٢٣٧ ب، والإقناع ٣١ ب.
(٤) اختلاف العلماء ١: ٢٣٨ أ، وتفسير القرطبي ٣: ٨٢، ٨٣.
(٥) الإقناع ١٥ ب، واختلاف ١: ٢٣٨ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٥. وقارن ابن حزم في مراتب الإجماع ص ٢١، ٢٢ إذ يتطلب "أن تتجاوز خمسة عشر، وأن يستكمل قدها ستة أشبار".
(٦) الإقناع ١٣ أ.
(٧) هو، الحسن بن أبي الحسن، ويكنى أبا سعيد، ومن علماء التابعين، جمع بين العلم والعمل والعبادة، وأحد كبار أئمة عصره، وهو إمام البصرة، توفي سنة ١١٠ هـ. له ترجمة في طبقات ابن سعد ٧: ١٥٧، والزهد لابن حنبل، وحلية الأولياء ٢: ١٣١، وأفرد له ابن الجوزي رسالة خاصة نشرها الخانجي في سلسلة الرسائل النادرة سنة ١٩٣١، وللدكتور إحسان عباس بحث في ترجمته، ورسالة للدكتوراه عن "حسن البصري" من كلية الدعوة وأصول الدين سنة ١٩٧٣ دكتور مصلح بيومي، وفى بيان رأي الحسن البصري، وأنه يقصر الصلاة. انظر المجموع ٤: ٣٧٠.
(٨) اختلاف العلماء ١: ٢٤٠ أ.
(٩) في الأصل: المكلوب، وهو تصحيف، والتصحيح من اختلاف العلماء في صلاة الخوف ١: ٢٤٣.
[ ٤٢ ]