١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١).
١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢). "٥/ أ"
١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤).
١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥).
_________________
(١) الإقناع ٣٠ ب.
(٢) الإقناع ٣٠ ب، والمغني ٣: ١٠٠، والمجموع ٦: ٣٦٠.
(٣) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع ٣١ أ.
(٤) المغني ٣: ٥٣.
(٥) المغني ٣: ٤٦، ٤٧.
[ ٤٩ ]
١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (١).
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (٢).
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (٣).
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٤).
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (٥).
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (٦).
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (٧).