٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (٢).
٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (٣).
٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (٤).
٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (٥).
٣٩٩ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (٦).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٤٤ أ، والإقناع ٤٤ أ، والإفصاح ٢: ١٨٦، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٤، ١٦٥.
(٢) الإقناع ٤٤ أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
(٣) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسر القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦.
(٤) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦.
(٥) الإشراف ٢: ٤٨ أ، والإقناع ٤٤ أ، والمغني ٨: ٤٧٠، وتفسير القرطبي ١٤: ٢٠٢.
(٦) الإشراف ٢: ٤٨ ب، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ١٨: ٥٣ أ، والمغني ٨: ٤٧١.
[ ٨٤ ]
٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له (١).
٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة، ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما (٢).
٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولًا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوراثان (٣). (١٢/ أ)
٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل تطليقه، ثم مات أحداهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٤).
٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه (٥).
٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له (٦).
٤٠٦ - وأجمعوا على أن جد الطلاق، وهزله سواء (٧).
٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق (٨).
٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: أن حضت حيضة، فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: بحيث حين تكلم به (٩).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٥٦ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٢: ٢٦٧.
(٢) الإشراف ٢: ٥٣ أ.
(٣) الإشراف ٢: ٥٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٤) الإشراف ٢: ٥٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٥) الإشراف ٢: ٥٧ أ، والإقناع ٤٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٠٣، والمغني ٨: ٢٥٤.
(٦) الإشراف ٢: ٥٨ أ، والمغني ٨: ٢٥٤.
(٧) الإشراف ٢: ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٧، ٨: ١٩٧، والمغني ٨: ٢٧٩.
(٨) الإشراف ٢: ٦٠ أ، والمغني ٨: ٣٦٣.
(٩) الإشراف ٢: ٦٠ أ، والمغني ٨: ٣٦٣.
[ ٨٥ ]
٤٠٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل (١).
٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه (٢).
٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي ﷺ، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: أن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول (٣).
٤١٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: أني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له (٤).
٤١٣ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (٥).
٤١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين (٦).
٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا (٧).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٦١ أ، والمغني ٨: ٤٤٠.
(٢) المغني ٤: ٥٢٧ و٨: ٢٥٩.
(٣) الإشراف ٢: ٦١، والإقناع ٤٤ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٤٧، ١٤٨، والمغني ٨: ٤٧٢.
(٤) في الأصل: لا تحل له، والتصحيح من الإشراف ٢: ٦٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧١.
(٥) الإشراف ٢: ٦٢ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٢، والمغني ٨: ٤٤٢.
(٦) الإشراف ٢: ٦٣ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٨: ٣١١.
(٧) الإشراف ٢: ٦٣ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٣١٢؛ لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح أن يرفع جمعيه.
[ ٨٦ ]
٤١٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ أن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق (١).
٤١٧ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء الله فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق، وإن شاء فلان (٢).
٤١٨ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولًا بها، أو لم يكن (٣). "١٢/ ب"
٤١٩ - وأجمعوا على أن الوثنيين (٤) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما (٥).
٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة، وابنتها ودخل بها، وأن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال (٦).
_________________
(١) الإقناع ٤٤ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والمغني ٧: ٢٨٨.
(٣) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والإقناع ٤٤ ب.
(٤) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف ٢: ٦٥ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٦٥ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٦٦ أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.
[ ٨٧ ]