٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".
_________________
(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ.
[ ١٠٨ ]
٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).