٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (١).
٧٢٧ - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (٢) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (٣).
٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (٤).
٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (٥).
٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (٦).
٧٣٢ - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (٧).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٣٠٦ ب، والإقناع ٩٠ ب، والمغني ١٢: ٢٥٣.
(٢) الإشراف ٢: ٣٠٧ أ، والإقناع ٩٠ ب، والزيادة بين النجمتين منهما.
(٣) الإشراف ١: ٣٠٧ أوالإقناع ٩٠ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٣٠٧ ب، والإقناع ٩٠ ب، ٩١ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ، والمغني ١٢: ٢٣٤.
(٦) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ.
(٧) الإشراف ٢: ٣٠٩، والمغني ١٢: ٢٣٨.
[ ١٢٩ ]
٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز (١).
٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم (٢).
٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعِتق (٣).
٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحنبي، أو صدقة أو أعتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من مردود (٤).
٧٣٧ - وأجمع أهل أعلم على أن الرهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من الحق المرتهن. "٢١/ أ"
٧٣٨ - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن (٥).
٧٣٩ - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به الله ﷿: أنه حر (٦).