٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (٧).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٤، والمغني ٨: ٥٩٨.
(٢) حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه البخاري ٤: ١٧٠، ومسلم ٤: ١٧١ عن السيدة عائشة ﵂، واللؤلؤ والمرجان رقم ٩٢٢ ص ٣٤١، وسنن الترمذي ٦: ٩٤، والجامع الصغير ١٩٨.
(٣) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ٧، والإقناع ٤٥ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ١٨، والإقناع ٤٥ ب.
(٥) الإشراف ٢: ٨٢، وعذراء أي بكرا، والإقناع ٤٥ ب.
(٦) الإقناع ٤٩ أ.
(٧) الإشراف ٢: ٨٧ ب، والإقناع ٤٦ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، والإفصاح ٢: ١٧٣.
[ ٩٠ ]
٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي تملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة (١).
٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو والمطلقة للزوج عليها الراجعة، وهي حامل (٢) لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ (٣) الآية.
٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وأن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له (٤).
٤٤٥ - وأجمعوا على أن "أجل" (٥) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك:
حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها (٦).
٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط (٧).
٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية (٨).
٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض (٩).
٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، وتستأنف بالأقراء (١٠).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٨٨ ب، والإقناع ٤٦ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٠ و١٨: ١٦٦، ١٦٧.
(٢) الإشراف ٢: ٨٩ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٥، ١٦٨ و١٨: ١٦٨.
(٣) سورة الطلاق: الآية ١٠.
(٤) الإشراف ٢: ٨٩ ب، والإقناع ٤٥.
(٥) الإشراف ٢: ٩٠ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦، وأجل: ساقطة من الأصل.
(٦) الإشراف ٢: ٩٠ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦، وأجل ساقطة من الأصل.
(٧) الإشراف ٢: ٩٠ ب.
(٨) الإشراف ٢: ٩١ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣.
(٩) الإشراف ٢: ٩١ ب، وتفسير القرطبي ١٨: ١٦٥.
(١٠) الإشراف ٢: ٩٢ أ.
[ ٩١ ]
٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه (١). "١٤/ ب"
٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة (٢).
٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٣).
٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء (٤).
٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة (٥).
٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها (٦).
٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا (٧).