٧٥٠ - وأجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم: قسمت (١).
٧٥١ - وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أُصول أملاكهم (٢).
٧٥٢ - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، وبأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك؛ لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت، أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير، والباب،
_________________
(١) الإشراف ٢: ٣٣٩ ب، والإقناع ١٠٦ ب، والمغني ١١: ٤٩٩.
(٢) الإشراف ٢: ٣٣٩ ب، والإقناع ١٠٦ ب، واداب القاضي للماوردي ٢: ٢٣٥، والمغني ١١: ٤٩٣.
[ ١٣٢ ]
والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة (١). "٢١/ ب"
٧٥٣ - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة، ودعا الشركاء القسم، وأن قسم ذلك بينهم واجب (٢).
٧٥٤ - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار، أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة (٣)، وأن قسم ذلك يجب بينهم (٤).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٣٣٩ أ، والإقناع ١٠٦ ب، وأدب القاضي للماوردي ٢: ١٨٦.
(٢) الإشراف ٢: ٣٤٠ أ، والمغني ١١: ٤٩٩ بشرط: هو من غير رد عوض ولا ضرر.
(٣) في الأصل: القسم أن، والتصحيح من الإشراف ٢: ٣٤١ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٣٤١ أ.
[ ١٣٣ ]