٧٣ - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (١).
٧٤ - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (٢).
٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (٣).