٤٣٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "الولدُ للفراش" (٢)، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (٣).
٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن (٤).
٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد (٥).
٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن (٦).