٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).