٥٨٨ - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، وإن كان عليه، وإنفاذ وصايا أن كان أوصى بها، وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (١).
٥٨٩ - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: أن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيرًا (٢).
٥٩٠ - وأجمعوا أنه أن مات في مرضه، أو في سفره أنه حر من ثلث ماله (٣).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٠٨ أ، والإقناع ٦١ ب، والمغني ١٢: ٣٠٧.
(٢) الإشراف ٢: ٢٠٨ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٠٨ ب، والإقناع ٦١ ب، ومراتب الإجماع ١٦٣، والمغني ١٢: ٣٠٨.
[ ١١١ ]
٥٩١ - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (١)، وابن جبير (٢)، فقالا: من رأس المال (٣).
٥٩٢ - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (٤).
٥٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (٥)، فقال: لا يجوز ذلك (٦).