٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١).
٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٦٨ أ، والمغني ٥: ٥٩٦.
(٢) الإشراف ٢: ١٧٠ أ، المغني ٥: ٥٥٦.
[ ١٠٥ ]